قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٥١٧

الجواب: أما الصواني، فلا ينشفن النجاسة فيما عندي، وأمّا الأزورد، فلا أعلم به، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ ما قاله في الصواني؛ لأنّها من النحاس، وما أحسن معنى ما كان من توقعه(1) عن القول في الأزورد بما لا يعلمه؛ لأنّه من الفرض، وقد لزمه فأدّاه كما عليه، وفي الأثر ما دلّ على أنّه لا ينشف الرطوبة، فلا يلج به شيءٌ من الأنجاس، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد معد البهلوي إلى من سأله في آنية الأزورد، تنشف النجاسة أم لا؟

الجواب: الذي وجدت؛ كلّ وعاءٍ مغرى بغراءٍ لا يستلب من المائع شيئًا من الأواني التي لا تنشف، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا في كلّ إناءٍ مغرى، والأزورد من جملة ما فيه الغراء، فالقول فيه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح: في مثل أوعية الطين إذا كان فيها تمرٌ أو فيها شيءٌ من الموائع، ولحقها مثل البول أو الدم أو غير ذلك من النجاسات من خارجها، /508/ ولم يصحّ أنّها ولجت إلى داخلها؟ فحكم ما فيها على الطهارة.

قال غيره: هكذا معي في هذا لا غيره(2) من قولٍ يخالفه فيجوز فيه؛ لأنّه على ما له من حكم الطهارة في أصله حتّى يصحّ خروجه عنه، لما أصابه من

(1) هذا في س. وفي الأصل: توقيقه.

(2) هذا في س. وفي الأصل: لغيره.

٦٬٣٦١ / ٣٦٬٧٥٥