قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٥١٨

شيءٍ موجبٍ في الحكم ألحق لفساده في دينٍ أو رأيٍ جاز في عدله لأن يجزي على ما بلغ إليه من بعضه أو كلّه، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وأمّا القربة، إذا علقت على العدة النجسة، أينجس ماؤها أم لا؟ قال: إذا كانت تنف؛ يعجبني أن تنجس، والله أعلم.

قال غيره: حسنٌ معنى ما أعجبه؛ لأنّه كما يخرج الرطوبة منها فتلج فيها ولا شكّ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وإذا كان خرس كبير ممّا ينشف النجاسة إذا تنجس، ولم يمكن توريقه في ماءٍ يغميه كلّه، ما وجه طهارته؟

الجواب: على ما سمعنا من الأثر أنّه يغسل بالماء، ثمّ يجعل فيه الماء الطاهر بالليل، ثمّ يكفى في النهار، ويترك في الشمس، ثم يوضع فيه الماء الطاهر في الليلة الثانية، [ثمّ يكفى في النهار، ويترك في الشمس، ثمّ يوضع فيه الماء في الثالثة](1) فإذا أصبح كفي منه الماء وغسله، فحينئذٍ يطهر، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ، وقد مضى من القول في هذا ما دلّ على ما فيه من رأيٍ جاز عليه، وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: خرسٌ فيه خلٌّ، تنجس خلّه، وهو ممّا ينشف، وبقي الخلّ النجس فيه أيّامًا /509/ أو زمانًا، ما صفة طهارته؟ يهراق خلّه.

وهل يكفيه طهارةٌ واحدةٌ أم لا؟

(1) زيادة من س.

٦٬٣٦٢ / ٣٦٬٧٥٥