قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٣

عمّا له في الرأي من وجهٍ في معارضة لما هو به من الرطوبة في الموضع من حيث هي له ماسّة(1) إلا على قول من قاله في مثله: إنّ الرطب لا يأخذ من اليابس شيئًا، والله أعلم بعدله، فإن صحّ؛ جاز في مقدار ما لا يمكن أن ينحل به شيءٌ من أجزائها في الاعتبار، لا(2) ما زاد عليه ممّا لا يحتمل معه في الحال إلا وجود كون الانحلال، وربما قوي الرشح عليها حتّى صار لها من أن تلج(3) به دافعًا، وله من إنشافها(4) مانعًا، وإن كان في يبوسه لم يجز أن تؤثر(5) في طهارة ظاهره فسادًا، فضلاً عمّا جاوزه إلى باطنه، ولا أعلم أنّه يختلف في هذا؛ لأن اليابس لا يأخذ من اليابس على حالٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن الحوض المبني بالصاروج تصيبه النجاسة، ودامت به أيشعث(6) أم يملأ ماءً ويغسل؟

الجواب: والله أعلم، إذا كان ينشف؛ فمثله كمثل ما ينشف.

قال غيره: وهذا فيما عندي من الصحيح، والله أعلم، /514/ فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد ?: وسألت عن دهنٍ في دبةٍ، وقعت فيه ثغبةٌ أو شيءٌ من الأزواغ، كيف يكون حكم الدبة؟

(1) س: مماسّة.

(2) س: إلا.

(3) س: يلج.

(4) س: اتشافها.

(5) س: يؤثر.

(6) س: أيشعب.

٦٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥