قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢

الموضع بالماء، ثم فعل ما يريد.

مسألة من كتاب الضياء: ولا بأس أن يتحنّى الجنب لحيته ورأسه، والجنب يستاك، وكره من كره ذلك لأجل خرس الأسنان.

مسألة عن أبي زياد: وسألته عن الذي يطلي وهو جنب؟ فكره ذلك مخافة أن يقع شيء من شعره وهو جنب في ثيابه، أو شيء ممّا يدخل فيه النقض، وكذلك لا يقص شاربه، ولا رأسه، ولا يأخذ شيئاً من شعره وهو جنب، ولا يقطع شيئا من لحمه، فإن أراد شيئاً من ذلك؛ فليغسل الموضع الذي يريد قطع شيء منه غسلا يقطعه، حتى يطهر، ثم يفعل ما أراد من ذلك.

٦٬٤٠٤ / ٣٦٬٧٥٥