قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٣٣

الباب الثاني في الغسل من الجنابة أيضا عن المتأخرين

عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والذي يغتسل من الجنابة وغيرها من النجاسة، يكفيه أن ينوي بقلبه أم يسمع أذنيه بالنية، كان عاريا أو غير عار، وكذلك الوضوء /23/ عند غسل الجنابة؟

الجواب: يجزيه أداء الفرض بقلبه من طهارة نجاسة، أو غسل من جنابة، أو حيض، أو وضوء، والله أعلم.

مسألة: وإذا جاءته الجنابة فأمسك على ذكره إلى أن ذهبت، أعليه غسل أم لا؟ قال: معي أنّ بعضا يرى عليه الغسل، وبعضا لا يرى عليه ذلك إذا بردت(1) الشهوة، وخرجت الجنابة بلا شهوة كالميتة، وهذا إذا نزل الماء، وأما إذا(2) لم ينزل شيئا فلا غسل عليه، والله أعلم.

مسألة: وإن خرج منه مذي، أو وذي بعد ذلك؟ لا جنابة بغير شهوة ولا انتشار، ففي جميع ذلك يجري الاختلاف، وعندي أنّه لا يخفى عليك، ولعلك تريد تنبيه للغافل، وتذكير للناسي.

مسألة: وإن نام ثم وجد شيئا خارجا منه لم يعرفه ما هو؟

الجواب: أحسب أنّ في وجوب الغسل عليه اختلافا على صفتك هذه، ومن أوجب الغسل، أحسب أنه يراه احتياطا وتنزها، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي ?: وفيمن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: برزت.

(2) زيادة من ق.

٦٬٤٠٥ / ٣٦٬٧٥٥