قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤

أصابته الجنابة وأتى إلى المغتسل، فلمّا أراد الغسل قال: "أغتسل من الجنابة طاعة لله ولرسوله" مرة واحدة، ولم يقل غير ذلك، حتى فرغ من غسله، أيجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: يكفيه ذلك، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

(رجع) مسألة: /24/ وفيمن خرج من ذكره ماء دافق، ووجد مع خروجه اللذّة، غير أنّه خرج بلا نشر ولا اضطراب، أيجب عليه بذلك الغسل أم لا؟

الجواب -والله الموفّق والهادي إلى الصواب-: إن كان خروجه بحضور الشهوة، وبعدما خرج انكسرت الشهوة عنه، فهذا عندي عليه الغسل، والله أعلم.

قال غيره: وفي قول الشيخ أبي سعيد ? ما دلّ في هذا على أنّه كذلك، فهو حسن على معنى قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وفيمن يعالج البكر للجماع قبل أن يفتضّها، ولم يُمْن، ولم يغتسل هو ولا هي، ما الذي يلزمهما؟

الجواب: إن كان معناك في وجوب(1) الغسل فلا يلزمهما غسل، إذا لم يولج الحشفة في فرجها، ولم يُمْن على فرجها، والله أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما قاله، إلا أنّه إذا أمنى على فرجها أو غيره لزمه الغسل مطلقا في قول أهل العدل، إذ ليس من الشرط في لزومه أن يكون على فرجها، ولا أعلم أنه يختلف في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) كتب فوقها: لزوم.

٦٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥