قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٤٩

والإجماع من بيان يدل فيه على أنه كذلك، فدع ما خالفه من شيء في هذا، فإنه ليس بشيء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من أثر لقومنا عن زرارة عن أبي جعفر قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما تقولون في الرجل يأتي بامرأة فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال عمر لعلي: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أتوجبون عليه الرجم والجلد، ولا توجبون عليه صاعا من الماء، إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قاله المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار.

قال غيره: صحيح؛ لما في التنزيل والسنة والإجماع من دليل على صحة هذا القول، لا ما خالفه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع)(1) مسألة: ومنه: عن محمد بن إسماعيل قال: /36/ عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج ولا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

فقلت: التقاء (ع: الختانين) غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.

قال غيره: صحيح؛ لما قد قاله في هذا كله، فهو حسن من قوله لظهور من عدله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أبي القاسم: وعن رجل وطئ زوجته من فوق الثوب، ولم يقذف، هل يلزمهما غسل؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانت الحشفة في الفرج لزمهما الغسل جميعا، قذف الرجل أو لم يقذف. وقيل: إذا كانت حائضا فقد

(1) زيادة من ق.

٦٬٤٢١ / ٣٦٬٧٥٥