الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ٥٠وطئ حائضا ويلزمهما ما يلزم من وطئ في الحيض.
قال غيره: نعم، هو كما قال، وإن كان من وراء ثوبها إذا أولج الحشفة في فرجها، فإن ما دون الإيلاج فلا غسل فيه، إلاّ أن ينزل فيكون عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعمن يستدخل عند امرأته من وراء الثوب حتى يلج الحشفة، ويلتقي الختانان، ولم ينزل الماء، أيجب عليه الغسل أم لا؟ فنعم يجب عليهما، ومن وطئ من فوق الثوب كمن وطئ من تحته، والله أعلم.
قال غيره: صحيح.
وفي قول الشيخ أحمد بن النظر ما دل على أنه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وسأل عن رجل وزوجته ناما على فراشهما، وتكون بينهما معالجة، ويخرج منه الماء لا شهوة، يلزم /37/ الغسل أم لا؟
الجواب: لا يلزم الغسل في المذي، ولا في الوذي على صفتك هذه، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إلا أن يكون على رأي شاذ، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن امرأة عبثت بنفسها، أو عبث بها زوجها، أو رأت الجماع، فجرت منها النطفة، هل عليها غسل أم لا؟
الجواب: عليها الغسل في قول. وقول: لا غسل عليها، والله أعلم.
قال غيره: صحيح أنّ فيه اختلافا، إلا أن القول بلزومه أكثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.