قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٥١

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن امرأة سافر عنها زوجها، وطالت مدته، فصارت تترك ثيابا تحتها، تقضي بذلك شهوتها، ولم يخرج منها شيء، أيجب عليها الغسل أم لا؟ فلا غسل عليها حتى يخرج منها شيء، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هو كما قال، لا غيره في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن المرأة إذا عبثت بنفسها، وطرح(1) منها الماء، أعليها غسل أم لا؟ فنعم عليها الغسل، والله أعلم.

قال غيره: صحيح. وقيل: لا غسل عليها، وقد مضى في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي صبي تزوج بالغة، أو بالغة تزوجت صبيا، فيجري بينهما الجماع، هل على الصبي أو الصبية غسل أم لا؟

الجواب: ففيه اختلاف، ويؤمران بالغسل، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا فيهما، وفي الأصل /38/ أنه لا تعبد عليهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وسألت هل على الصبية غسل من البالغ؟ فالذي يوجب على الصبي الغسل من البالغة ويوجب على الصبية الغسل من البالغ، والله أعلم.

وقيل: فرج الصبي كأصبعه لا غسل عليه، وهي مثله على هذا القول، وتؤمر بالغسل، كما قلت لحال النجاسة، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، فهو حسن المعنى ما قاله، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن الصبية هل عليها غسل من البالغ أم لا؟

(1) ق: خرج.

٦٬٤٢٣ / ٣٦٬٧٥٥