الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ٥٢الجواب: منهم من يقول: لا غسل عليها. ومنهم من يقول: من يجعل الغسل على الصبي من البالغة، ويجعل على الصبية الغسل من البالغ، والذي يعملون عليه أن تغسل سائر جسدها ولا على رأسها، ولا غسل عليها في أكثر القول، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا فيها من الاختلاف في لزومه عليها، مع ما به تؤمر في غير إلزام، وهذا كأنه من قوله لمراده كأنه حسن المعنى على حال لسداده، وإن كان في آخر لفظه ما فيه، فإنه مفهوم بغيره من القول عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وسألته هل يلزم الصبية الغسل من البالغ؟ وكذلك يلزم البالغة من الصبي؟ فالذي حفظت من آثار المسلمين أن البالغة لا يلزمها الغسل من جماع الصبي، وكذلك الصبية لا يلزمها /39/ الغسل من البالغ.
قال غيره: صحيح؛ لأنه قد قيل به فيهما. وقيل فيه: إنه عليهما. وقد مضى من القول في هذا في ما دونه كفاية، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي: في رجل مس فرج امرأته بفرجه ولم يجامعها، هل يلزمه غسل أم لا؟
الجواب: لا غسل عليهما حتى يولج الحشفة.
قال غيره: نعم قد قيل هذا فيهما، ولا أعلم أن أحدا يقول في هذا الموضع: إنه عليهما، إلا أن ينزلا هو وهي، فينزل كل منهما إلى ما له أو عليه من قول في إجماع، أو رأي، وقد مضى من القول ما دل على ما فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله العبيداني: إذا نكح الرجل امرأته في