قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٥٦

أنه نجس؛ لأنه مستحيل في الباطن كالدم، واستثنى منه منيّ الآدمي، تكريما له، والراجح عند النووي أنه طاهر، وقال: إنه الأصح عند المحققين والأكثرين؛ لأنه أصل حيوان طاهر، فكان طاهرا كالآدمي، وفيه وجه أنه نجس من غير المأكول طاهر منه كاللبن، والله أعلم. انتهى، وإنما نقلته ليعرف مذهبهم في المني، لا ليعمل به المغتني(1).

(1) ق: المعتني.

٦٬٤٢٨ / ٣٦٬٧٥٥