الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ٥٧الباب الثالث فيمن رأى الجماع في منامه فخرج منه شيء أو لا
ومن كتاب المعتبر لجامع ابن جعفر: فإن عبث بذكره أو عنته شهوة، فقذف الماء الدافق؛ فقد لزمه الغسل، كان ذلك في نوم أو يقظة. ومن رأى في منامه أنه /43/ جامع، ولم يعلم أنه قذف، ولا رأى بللا؛ فلا غسل عليه، إلا أن يرى الجماع، ويرى بللا، أو يرى شيئا من ذلك في بدنه أو ثيابه، فعند ذلك يلزمه الغسل، وكذلك في(1) الذي تخرج منه النطفة الميتة، وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه أنه لا غسل عليه على من خرجت منه النطفة الميتة بلا شهوة ولا انتشار.
ومن غيره: وعن أبي معاوية عزان بن الصقر ? أنه قال: لا غسل من الجنابة الميتة. وقال: إن الجنابة الميتة؛ أنّ الرجل يرى أنه يجامع ويضطرب الإحليل ثم يسكن ضربان الإحليل، ويبرد، ثم يخرج من ذلك جنابة، فهذه هي الجنابة الميتة، فلا غسل فيها.
قال محمد بن المسبح: إن رأى الجماع في منامه بانتشار الإحليل واضطرابه، ثم استيقظ من نومه، ولم يمس في ثقب الإحليل بللا؛ فلا غسل عليه، فإن سكن من اضطرابه ثم خرجت منه نطفة؛ فعليه الغسل إذا وجد الشهوة، كأنه نطفة باضطراب الإحليل وارتعاش البدن، فالشهوة لا حقا بها من البدن، فإذا نزل الإحليل في حينه أو بعده؛ فعليه الغسل.
قال غيره: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق وعلى ما يشبه حكم الكتاب
(1) زيادة من ق.