قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٧١

مسألة: وسألته عن رجل أصابته الجنابة، فانتبه من نومه، وقد خاف أن تفوته الصلاة؛ صلاة الفجر، وهو جاهل بما يلزمه من أمر الغسل، وظنّ الوضوء يجزيه للصلاة؟ /59/ إذا خاف أن تفوته الصلاة، إذا أخذ في الغسل أحوط له وأسلم فتوضأ وصلى، وفاتته الصلاة، ثم اغتسل من بعد ذلك وصلى، فقد كان الواجب عليه أن يأخذ في الغسل من حين ما انتبه من نومه في وقت الصلاة، ولو فات الوقت من قبل أن يفرغ من غسله وصلاته، فهو معذور إذا لم يقصر، وأما إذا فعل ذلك، فإن كان توانى عن الغسل بمقدار ما لو أخذ في الغسل من حين ما أمكنه أن يأخذ في الغسل من قيامه من النوم، اغتسل في ذلك الوقت وصلى فتوانى كنحو هذا المقدار، وأخذ في الوضوء، وترك الغسل، فهذا عندي مضيّع، وعليه البدل والكفارة، وأمّا إذا كان الوقت أضيق مما وصفنا، فعليه البدل، ولا يرجع إلى مثل ذلك.

مسألة: ومن كتاب الشرح: وأما قوله: "ومن أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي الختانان، فقد لزمه الغسل، وإن لم يقذف الماء، وما كان دون ذلك، فلا غسل عليه في ذلك، ولا فيما يخرج منه من المذي. فإن عبث بذكره، أو عنته شهوة حتى قذف الماء الدافق، فقد لزمه الغسل. وإن لم يقذف الماء وكان دون ذلك، فلا غسل عليه في ذلك، ولا فيما يخرج منه من المذي. وإن عبث بذكره أو عنته شهوة حتى قذف الماء الدافق، فقد لزمه الغسل. وإن لم يقذف الماء وكان دون ذلك الذي ذكره من إيجاب الغسل على من أولج الحشفة في الفرج" فهو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عائشة ? /60/ أنها قالت: «إذا قعد الرجل من المرأة بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، قالت: فعلت أنا ورسول

٦٬٤٤٣ / ٣٦٬٧٥٥