قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٨٢

هل عليها غسل؟ قال: لا.

قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو صحيح من قوله؛ لوجوده عمن(1) تقدمه، إلا أنّه في قول الشيخ أبي سعيد ? ما دل على القول بلزومه أكثر وأصح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس: وفيمن رأى الجماع والإنزال في نومه، ثم انتبه فلمس من حينه(2)، فلم يجد شيئا من الرطوبة حتى زالت الشهوة، ثم خرج منه بعد سكونها نطفة؟ فهي ميتة ولا غسل فيها. وقيل بوجوبه عليه، إلا أن ما قبله أكثر ما فيه، وإن وجدها تخرج في بقية من الشهوة، لزمه أن يغتسل، ولا أعلم أن يختلف في ذلك.

مسألة من أثر عن القوم قال: وأجمعوا على أنه إذا نزل المنيّ بشهوة وجب الغسل.

قال غيره: صحيح، في اليقظة نزل أو النوم؛ لما في إجماع أهل الحق من دليل على أنه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) واختلفوا فيما(3) إذا نزل بغير شهوة؛ فقال الشافعي: يجب. وقال الباقون: لا يجب.

قال غيره: وهذا من رأيهم صحيح؛ لموافقته عدل ما في الأثر من قول أهل البصر، وبالجملة فالإجماع منهم في الأولى، والنزاع بينهم في الأخرى كله خارج

(1) هذا في ق. وفي الأصل: عن.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: جنبه.

(3) ق: في ماء.

٦٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥