قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٦

مسألة: وممّا يوجد عن أبي عبد الله ?: قلت له: فالرجل يريد أن يغسل من نهر من الجنابة، ويريد أن يكون وضوؤه في غسله؟ قال: إذا دخل الماء استنجى، وغسل موضع الجنابة، فإذا نقاه تمضمض واستنشق، ثم يغسل ويعرك، ولا يمس فرجه، فإذا فعل ذلك اجتزى به عن الوضوء.

مسألة: ويجوز الغسل من الجنابة اجتزى به عن الوضوء.

مسألة: ويجوز الغسل من الجنابة في ماء مجتمع قدر خمس جرار، /95/ إلا غسل الأذى.

قال غيره: نعم، إذا كان ماء قدر ما يغسل به أن لو غسل به صبيا يفضل منه، ولا يكون مستهلكا له، فإذا كان كذلك جاز الغسل به، إلا الأذى، واغتسل بشير ? بصاعين من ماء من الجنابة.

قال غيره: وقد قيل عن بعض أهل الفقه أنّه اغتسل بنحو الصاعين من الجنابة للغسل.

مسألة: ومن جاء إلى ماء راكد فانغمس فيه، ولم يتعرك؛ فإنه لا يجتزي بذلك الغسل للجنابة.

قال غيره: وقد قيل: يجزيه ذلك، ولا إعادة إذا طهرت النجاسة.

مسألة: وسئل جابر عن رجل معه ماء يسير، وهو لا يخاف الظمأ، كيف يصنع وقد أصابته جنابة؟ قال: كان الرجل إذا كان ذلك(1) غسل مذاكيره ويتوضأ وضوء الصلاة. وقال بعضهم: ويصلي.

مسألة: وعن رجل انتهى إلى ماء مستنقع ليس بكثير، فاغتسل فيه من

(1) زيادة من ق.

٦٬٤٧٨ / ٣٦٬٧٥٥