قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨

مسألة: ومن كتاب الشرح: وأما قوله: "فإن غسل الرجل وامرأته من إناء واحد يتنازعان الماء للجنابة، فلا بأس. وقيل: يبدأ الرجل أولا".

[وقوله: "يبدأ الرجل أولا](1) قبل المرأة لغرف الماء" عندي أنّه استحباب ممن قاله، فلا أعرف في ذلك سنّة، ولهما أن يغسلا من إناء واحد يتنازعانه، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يفعلان ذلك؛ تقول له: أبق لي، ويقول لها: أبق لي.

(1) زيادة من ق.

٦٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥