الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٩الباب السادس فيما يؤمر به الجنب من إراقة البول قبل الاغتسال
/97/ ومن جامع ابن جعفر: وينبغي للجنب أن يُريقَ البول قبل أن يغتسل، فإن اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من منيّ بعد ذلك فعليه إعادة الغسل، وإن لم يخرج منه منيّ فلا إعادة عليه.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا لم يُرِق البولَ واغتسل، لم ينتفع بغسله حتى يُريقَ البول، إلا أن يكون خاف فوت الصلاة فسحط(1) ذَكَرَهُ حشاء ثم اغتسل وصلى، ثم(2) إذا وجد إهراق البول وغسل(3) ثانية.
أخبرني وضاح بن عقبة أن عبد الله بن محمد أخبره عن سليمان بن عثمان، أنه برز عليهم فقال: من غسل ولم يرق البول، لم ينفعه غسله، وأما المرأة فليس عليها أن تريق البول؛ لأنها تبلع والرجل يدسع(4).
ومن جامع أبي الحسن: والمأمور به الجنب أن(5) لا يغتسل حتى يستبرئ، فإن غسل ولم يرق البول فخرج منه شيء من جنابة، فعليه إعادة الغسل، وإن لم يرق جنابة، فلا إعادة عليه.
مسألة: ومن كتاب الشرح: فأما قوله: "وينبغي للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل، فإن اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من منيّ بعد ذلك فعليه
(1) السحط هو الذبح، ولعله يقصد سلت الذكر، وهو مسحه من أصله إلى رأسه.
(2) زيادة من ق.
(3) لعل الصحيح حذف الواو.
(4) الدَسْعُ: الدَّفعُ. يقال: دَسَعَهُ يَدْسَعُهُ دَسْعاً ودَسيعَةً. الصحاح في اللغة: مادة (دسع).
(5) زيادة من ق.