الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ١١٠إعادة الغسل، وإن لم يخرج منه شيء، فلا إعادة عليه" فالذي ذكره من الأمر للجنب بأن يريق البول قبل الاغتسال، فهذا على المبالغة للطهارة، وليس بواجب ذلك على الجنب، ألا ترى لو فعل ذلك متعمدا، ولم يكن به بول في وقت الغسل أنه قد خرج من العبادة، وزال /98/ عنه فرض التطهر(1).
وقوله: "فإن خرج منه بعد الاغتسال" إلا أنه ذكر في موضع آخر: إنّه لا غسل على من خرجت منه جنابة من غير حركة، إنّها ميتة ولا غسل فيها، وواجب(2) الغسل إذا خرجت منه بعد الاغتسال، فهذا أيضا خرجت بغير حركة.
فإن احتج بهذا القول محتج فقال: إن هذه بقية من جنابة خرج بعضها بحركة. قيل له: من أين لك ذلك، أن ما خرج بعد الاغتسال هو بعض ما خرج قبل الاغتسال؟ وما أنكرت أنّ الله تعالى أحدثها منه في حال ما وجدت، كما أحدث الذي ذكره هو أنها ميتة.
فإن جاز له أن يقول: إن هذه التي خرجت بعد الاغتسال من جنابة كانت خرجت بحركة؛ لغيره أن يقول: إن الذي ذكر أنها خرجت بغير حركة، إنّها بقية من جنابة خرجت(3) بحركة.
وإن قال: لم تجد التي أسقطنا الاغتسال منها إلا لغير حركة. قيل له: ولم تجد التي خرجت بعد الاغتسال إلا بغير حركة، فيجب أن تستوي(4) بين حكمها