قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ١١٢

ويشمّها، فإن لم تكن جنابة فلا غسل عليه، وإن كان ريحها ريح /100/ جنابة، فعليه الغسل.

مسألة عن أبي علي موسى بن علي ?: عن الذي يرى ما يرى النائم إذا جامع وأنزل، إلا أنه لم ير شهوة، فانتبه فلم ير شيئا، إلا بلّة قليلة، وظنّ أنّه مذي، أعليه الغسل، والرجل ممذ أو غير ممذ؟ فالغسل أحب إلينا، إلا أن يستيقن أنه مذي.

وقلت: وما ترى إن رأى أنّه جامع وأنزل، إلا أنّه لم ير شهوة وانتبه ولم ير شيئا، ولم ير بلّة، فلبث قليلا، فرأى بلّة قليلا، فظنّ أنه مذي، والرجل ممذ، أو ليس بممذ؟ فإنا نرجو أن لا يكون عليه غسل.

وما ترى إن رأى أنه جامع، وأنزل ورأى شهوة، فانتبه ولم ير شيئا، إلا بلّة قليلة، فظن أنه مذي، والرجل ممذ، أو ليس غير ممذ؟ فالغسل أحب إلينا، حتى يستيقن على المذي.

مسألة: وعن رجل رأى في المنام أنه جامع أهله ودفق الماء، فلما استيقظ ولم ير ماء دافقا، ورأى بلّة قليلة، أيجب عليه الغسل أم لا؟ قال: إن كانت البلّة من الماء الدافق فعليه الغسل، وإن كانت من المذي، فلا أرى عليه غسلا، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل اغتسل من الجنابة، ثم خرج من ذكره بعد ما اغتسل بقية من المني؟ قال: ليعد.

قال غيره: وقد قيل: فإذا بال فلا إعادة عليه، إذا كان قد بال. وإن لم يكن بال قبل الغسل بعد الجنابة ثم خرج منه مني؛ فقد قيل: عليه إعادة الغسل. وأما المرأة فليست مثل الرجل في هذا، /101/ وإنما عليها التنظف، لأن الذي يخرج

٦٬٤٨٤ / ٣٦٬٧٥٥