الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٠[الباب الثامن فيمن غسل بدنه لغير الجنابة، هل يكفيه لجنابته إذا لم يعلم بها ولم ينوه لها؟](1)
مسألة: ومن كتاب المعتبر لجامع ابن جعفر: ومن لم يعلم بجنابته، وغسل بدنه حتى طهره جميعا لغير الجنابة؛ فهو يكفي له، ولا غسل عليه غير ذلك، وإن غسل بدنه كله وعركه، ثم صلى ولم يتوضأ أجزاه أيضاً.
قال محمد بن المسبح: مالم يمس الفرجين من بعد الغسل.
ومن غيره: مما يوجد عن أبي الحواري: وعن رجل أصابته الجنابة، ولم يعلم بها، فذهب واغتسل كما يغتسل الرجل يوم الجمعة، وكمثل ما كان في ضيعة، أو كان عليه غيرة(2)، أو تبرّد لحر أصابه، وتوضأ وصلى، ثم علم بعد ذلك أنه كان جنبا؟ فقد قالوا: يجزيه ذلك الغسل، إذا غسل ولم يعلم أنه أصابته الجنابة، ثم علم بعد ذلك أنه أصابته الجنابة أجزاه ذلك الغسل، كذلك قال لنا أبو المؤثر عن محمد بن محبوب.
وفي موضع آخر: ومن جواب أبي عبد الله (: قلت: فرجل أصابته الجنابة في الليل، ولم يعلم بها حتى أصبح، فقام فاغتسل من حر أو غير ذلك، ولم ينو أنه من جنابة، ولم /120/ يكن علم بها، وصلى الفجر، فلما كان في النهار، علم أنّ الجنابة كانت أصابته في الليل ونسيها، ثم قام واغتسل، ولم ينو بذلك الغسل للجنابة، ثم ذكر بعد ذلك أن الجنابة كانت أصابته، أيجزيه ذلك