الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٤ولو لم تكن حركة توجب معنى الغسل، ولا أعلم بينهم فرقا بين الحائض والجنب في هذا المعنى.
(رجع) مسألة: وسألته عن امرأة تغسل من الجنابة، وشعرها مضفور، أيجزيها ذلك أم حتى تفتّ ضفائرها؟ قال: إذا دلكت الضفيرة بالماء حتى يدخلها الماء اجتزأت بذلك، وليس عليها أن تفتّ ضفيرتها، وهو قول عائشة فيما ذكر لنا.
مسألة: ومن كتاب المعتبر لجامع ابن جعفر: وقيل: إن لم تنقض المرأة ضفائر شعرها وعركتها؟ كذلك أجزاها، ويبلغ (وفي خ: إذا بلغ) الماء أصول الشعر.
قال محمد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة شعرها بخيط فلتحله ليصله الماء.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل في المرأة إذا كانت ضافرة شعرها، ولزمها الغسل اللازم من جنابة أو حيض /146/ أو نفاس: إن عليها أن تفتّ ضفائرها للغسل. وقيل: إنه ليس عليها ذلك، إذا كانت إذا دلكته بالماء يبلغ الماء إلى داخل الضفائر، أو إلى أصول الشعر في معنى الاعتبار، فإن ذلك يجزيها على هذا الوجه. والقول الأول يخرج إذا لم تدلك شعرها على هذه الصفة، وهذا القول يجزي إذا كان معها على هذا الوجه.
وكذلك قول من قال: إنّها إذا كانت عاقدة على ضفيرتها بخيط أو غيره، فإذا كان في الاعتبار يحول بين الماء وبين الشعر، حتى لا يبلغه من ذلك من المماسسة مما يقوم مقام الغسل، كان عليها عندي أن تحل العقد؛ لأن الشعر كله