قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٥

يلزم غسله(1) طال أو قصر، من أصوله إلى أطرافه كما يلزم بشرة البدن كله؛ لأنّ جميع ما حمل البدن من ذاته يلزمه معنى الغسل من شعر وغيره، إلا ما عارضه من غير ذواته، [إلا أنه إذا كان من عذر ذلك المعارض من غير ذواته](2) وكان يحول بين البدن أوالشعر من البدن، فقد قيل: إن لم يخف الضرر، أجرى الماء والغسل على ذلك المعارض بقدر ما يبلغ الماء إلى موضع الغسل بالبلل، وإن لم يقدر إلى بلوغ الحركة إليه، لا مع البلل، وجب ذلك على قول من يقول به أنّه لابد منه مع بلوغ الماء.

ومن الكتاب: وأما المرأة إذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها حتى قذفت؛ فلا غسل عليها.

وقال غيره: وقد يوجد أنّ عليها الغسل من ذلك.

ومن غيره: وعن أبي معاوية ? قال: اختلف /147/ الناس في ذلك، فبعض قال: عليها الغسل، وبعض قال: ليس عليها.

ومنه: وأن عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره، أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء الدافق، فإن الغسل عليها.

ومن غيره: وقد يوجد أن لا غسل عليها إلا من جماع أن تولج، أو تكون ثيبا فيصب الماء على فرجها.

قال غيره: معي أنه قد قيل هذا أو يشبهه(3) في المرأة، وأحسب أنّ الذي

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: شبهه.

٦٬٥٢٧ / ٣٦٬٧٥٥