الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦الفرج، فرأت(1) المرأة بللا، فإن كان في تعرض زوجها بها ووطئه إياها في سائر جسدها، أو فوق فرجها وجدت الشهوة منها، وقذفت الماء الدافق، لزمها الغسل، وإن لم تقذف المرأة الماء الدافق لم يلزمها الغسل من ذلك البلل، إلا حتى تنزل الماء الدافق، كان ذلك الماء في ظاهر الفرج أو باطنه.
مسألة: وعن امرأة اغتسلت من جنابة ثم خرج منها المني، وهي قائمة أو قاعدة؟ قال: ليست المرأة مثل الرجل في هذا؛ لأن الذي يخرج من المرأة إنما هو نطفة الرجل، فإنما عليها التنظف.
(1) ق: فوجدت.
٦٬٥٣٨ / ٣٦٬٧٥٥