قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٧

الباب العاشر في صفة الغسل من الجنابة

عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: وفيمن أصابته الجنابة، وأتى إلى المغتسل، فلما أن أراد الغسل قال: "أغتسل من الجنابة طاعة لله ولرسوله" مرة واحدة، ولم يقل غير ذلك؛ حتى فرغ من غسله، أيجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: يكفيه ذلك، والله أعلم.

قال غيره: وإن نواه في قلبه لأداء ما عليه، وإن لم يقله بلسانه على أصح ما فيه، /159/ والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وأما غسل الجنابة فهو أن يقول: "أغتسل من الجنابة الفريضة، ومن كل نجاسة، طاعة لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - ".

قال غيره: نعم، قد قيل هذا في غير موضع، والذي عندي في الجنابة أنّها لا من الفرائض في نفسها، فيلزم على أحد من النساء أو الرجال، وإنما الغسل منها مع القدرة عليه فريضة، لا هي على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما نية الجنابة عند الغسل يقول: "أغتسل من الجنابة الفريضة طاعة لله ولرسوله".

قال غيره: وهذه هي الأولى، فالقول فيهما سواء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن محمد بن صالح بن محمد بن عبد السلام: وإذا أراد الإنسان الغسل من الجنابة أراق البول؛ ليخرج المتعقب من الجنابة؛ لأنه إذا لم يرق البول قبل الغسل ثم خرجت منه نطفة، لزمه غسل ثان.

٦٬٥٣٩ / ٣٦٬٧٥٥