قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٠

الغسل، ثم يتم غسله ويتوضأ للصلاة، ويصلي، أتتم صلاته أم لا؟ فنعم تتم، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي(1) رجل يغسل من الجنابة فنسي أن يتوضأ، أيتم غسله أم لا، وإذا ذكره في الغسل فلم يتوضأ، ما يلزمه إن تعمد ولم يتوضأ، أيلزمه إعادة أم لا؟ فعلى ما وصفت في ألفاظك: إذا تمضمض واستنشق؛ فلا إعادة عليه. وإن لم يستنشق ويتمضمض؛ أعاد المضمضة والاستنشاق، والله أعلم.

قال غيره: صحيح؛ إذ ليس عليه ما زاد عليهما من بدنه، ما دام رطبا، فأما(2) من بعد جفافه فلا بد في غسله من أن يختلف في لزوم إعادته كله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفيمن اغتسل من الجنابة من الإناء، ولم يجر يده بين ليتيه أيجزيه أم لا؟ قال: لا يجزيه من الإناء، حتى يجري يده بين ليتيه، وأما النهر فيجزي إن شاء الله.

قال غيره: نعم؛ إذا كان للنهر حركة فيما بينهما، أو له هو فيه هناك مقدار العرك، أو كان للماء ما يقوم مقامه في صبه على الموضع من الإناء جاز لأن يجزيه على حال، وإلا فالاختلاف في جوازه بما دونهما من بله وترطيبه له، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: فأمن.

٦٬٥٤٢ / ٣٦٬٧٥٥