قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 02

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد -فيما أحسب-: وفي الاطمئنانة إذا كان القلب حينًا يطمئن بشيء، ويتجاسر عليه ويقوى بغير ريب، وحينًا يدخله الرّيب في ذلك الشّيء بعينه؟ (تركتُ بَقيَّةَ السّؤال).

الجواب: إنّي لا أحفظ هذا مشروحًا بعينه في الأثر؛ وقد جاء عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «اِستفتِ قلبك يا وابصة، وإن أفتوك وأفتوك»(1)، وأمّا إذا عمل بالاطمئنانة، وصحّ أنّه بخلاف ذلك؛ فأرجو أنّه لا يخفى عليك المسألة التي: في مَنْ غَلَطَ في امرأة 126 س في فراشه على اطمئنانة قلبِه أنّها زوجته؛ فعلى ما جاء فيها أنّه لا يأثم؛ فانظر فيها، وبالله التّوفيق.

ومن أرجوزة الصّائغي:

قلتُ له يجوز للإنسان … يأخذ بالحكم مدى الزّمان

وما له القلب قد اطمأنّا … بتركه متى له قد عنّا

فقال لي ما أشبه اليقينا … فأخذه أولى ولن يشينا

وجدت في آثار أهل الأدب … أن الأمور حكمها للأغلب

وذاك فيما وقع الإشكال … فيه وما في ذلكم جدال

(1) تقدم عزوه.