قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٧

ومن غيره: قلت له: فإن كان سفط سمك(1) وقد اغتسل من الجنابة، أو توضأ للصلاة وصلى، ثم وجدها، أعليه بأس في صلاته أم لا؟ قال: إن كان جنبا غسل موضعه (خ: موضعها)، وإن لم يكن جنبا؛ فلا بأس عليه.

قلت له: فإن علم بها قبل الصلاة، وقد كان جنبا، أو توضأ للصلاة؟ قال: يغسل موضعه، ويبدل.

قال أبو الحواري ?: قال بعض الفقهاء: إن كان موضع /213/ القار وسفط السمكة أقل من الظفر، غسله، ولا نقض عليه في صلاته، كان جنبا أو غيره.

قال غيره: معي أنه قد قيل في مثل هذا إذا كان يحول بين البدن والغسل، على معنى ما وصفت لك في الاعتبار(2) والنظر، من قار أو سفط سمك أو غيره، من الأشياء الحائلة بين البدن وبين الغسل، على أحد(3) ما قيل: إنه يثبت به الغسل، فغسل ناسيا لذلك الموضع، ولو لم يعلم أن عليه شيئا بما يحول بينه وبين الغسل، ثم علم بعد ذلك أو ذكر، فإن كان قد صلى، وكان ذلك من وضوء أو غسل، أو(4) كان الموضع أقل من مقدار ظفر، فليس عليه إعادة الصلاة من وضوء أو غسل من جنابة، وسواء كان في الغسل من الجنابة في مواضع الوضوء، أو في غير مواضع الوضوء، وسواء كان المتوضئ جنبا أو غير

(1) قشر أو حراشف السمك التي تغطّي جلدها.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الاغتسال.

(3) هكذا في النسخ. ولعله: حدّ.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: و.

٦٬٥٨٩ / ٣٦٬٧٥٥