قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٨

جنب، فلا إعادة عليه فيما مضى من الصلاة على هذا، وعليه إخراج ذلك إن لم يكن من عذر، وغسل ذلك الموضع إن كان جنبا لما يستقبل من الصلاة، وكذلك الوضوء فيما يستقبل من الصلاة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، أن عليه هذا فيما يستقبل من الصلاة، ولو لم يكن عليه بدل ما مضى مما صلى به، إذا كان أقل من مقدار ظفر.

ومعي أنه قيل: إنّ عليه البدل، كان قليلا أو كثيرا، لم يعلم بذلك وعلم ثم نسي حين الغسل والوضوء.

ومعي أنه قيل: إنّ عليه البدل، كان قليلا أو كثيرا /214/ إذا صلى جنبا، وكان ذلك في مواضع الوضوء أو غير مواضع الوضوء. وأما إن لم يكن جنبا وكان ذلك في مواضع الوضوء، وتوضأ بذلك، فلم يعلم بذلك أو ناسيا له، حتى صلى على ذلك؛ إنّه لا إعادة عليه، ولا يخرج عندي بيان فرق في ذلك في مثل هذا، كان جنبا أو غير جنب، إذا كان ذلك في مواضع(1) الوضوء وتوضأ على ذلك، والمعنى عندي(2) في ذلك واحد.

وكذلك إن ترك غسل موضع شيء من بدنه وهو جنب، أو من مواضع الوضوء في الوضوء، فلم يجز عليه الغسل ناسيا لذلك، أو لم يعلم حتى تبين له ذلك من بعد أن صلى؛ فالقول عندي في ذلك، وفي الحائل الذي يحول بين البدن وبين الغسل سواء، إذا لم يعلم بذلك حين ذلك، أو كان ناسيا له وهو سواء، والاختلاف فيه واحد عندي، إذا كان أقل من مقدار ظفر عندي بظفر

(1) هذا في ق. وفي الأصل: موضع.

(2) زيادة من ق.

٦٬٥٩٠ / ٣٦٬٧٥٥