الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢١غسل سائر جسده. وإن كان يأتي الجرح على الجارحة كلها، تيمم وصلى. وإن كان لا يأتي على الجارحة، فليس عليه تيمم ويغسل ما أمكنه، ويوضئ ما أمكنه ويصلي. وإن /217/ كان الجرح في غير مواضع الوضوء فيغسل ما أمكنه، ويصلي، ولا تيمم عليه، ولو أتى على غير موضع يكون أكثر من جارحة، ولا تيمم عليه، إلا أن يكون في حدود الوضوء ويأتي على جارحة تامة.
وعنه: في موضع آخر -يعني أبا الحواري-: إنه(1) إذا كان الجرح أو الجارحة [(خ: أو الجائحة)](2) في غير مواضع الوضوء، وكان(3) يأتي على مثل قدر جارحة من جوارح الوضوء، كان عليه التيمم.
وقال: إنه أصغر جوارح الوضوء عنده، وبمثله يلزم التيمم عنده في معنى قوله هذا في الأذن؛ لأنها من جوارح الوضوء في معنى قوله.
قال غيره: قد ثبت في معنى الاتفاق أن لهذا الغاسل(4) من حيض أو جنابة، إذا خاف المضرة في غسل هذا الموضع الذي فيه الجارحة(5) أن لا يغسله، وأن يميط عنه الماء، وإنه معذور في ذلك، وأنّ عليه أن يغسل من الجنابة إذا وجد الماء، ولا عذر له في ترك(6) الغسل، إذا وجد الماء إلا من عذر، والبدن عندي كله فريضة واحدة في معنى الغسل، فإذا ثبت عليه الغسل كله، فكان فيه شيء
(1) زيادة من ق.
(2) زيادة من ق.
(3) زيادة من ق.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: الغسل.
(5) ق: الجائحة.
(6) زيادة من ق.