قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٨

رأسها؛ جاز وطؤها لزوجها، وبانت من مطلقها أو(1) لم يدركها إذا غسلت رأسها وفرجها. ويخرج عندي في بعض القول: إنها ما لم تجز لها الصلاة(2) لم تخرج من حال ما هي فيه من إباحة الوطء؛ لقول الله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ /225/ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:222] فالتطهر أن تطهر بدنها كله؛ لقوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:6]، وكذلك عندي حكمها يقطع الصلاة.

قيل: إنها لو غسلت بدنها، إلا جارحة من جوارحها، ثم مرت قدام المصلي قطعت صلاته، فإذا ثبت هذا فإنما يقطع صلاته الحائض، وإنما يفسد عليه وطء الحائض على التعمد على معنى قول من يقول بذلك.

(1) ق: و.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: للصلاة.

٦٬٦٠٠ / ٣٦٬٧٥٥