الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦١قال غيره: نعم؛ قد قيل هذا. وقيل: ليس عليه إلا أن يغسل الموضع، وكفى به عن إعادة الوضوء على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وسألته عن رجل اغتسل من الجنابة، ثم وجد في فخذه شيئا من الجنابة.
قلت: أعليه الغسل؟ قال: إن لم يجفّ بدنه؛ فيغسل الموضع الذي فيه الجنابة، وإن جف بدنه؛ عليه إعادة الغسل.
قال غيره: نعم، على قول. وقيل: ليس عليه إلا أن يطهر الموضع وحده على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من أثر عن القوم: حجر(1) بن زائدة عن أبي عبد الله قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
قال غيره: صحيح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا(2) البشر»(3)، وفي هذا ما قد أفاد العموم لهما، إلا لعذر، وإلا فالترك لشيء منهما بالعمد حرام على من فعله، ومن أتى ما ليس له في دينه، وإن قل هلك، /258/ إلا أنّه لابد في هذا الموضع من أن يختلف في قطع عذره وهلاكه، بما دون الظفر أو الدرهم في مقداره، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن اغتسل من الجنابة، ثم أخبره أحد أن شيئا من بدنه لم يصبه الماء؟ فإن صدقه لزمه أن