قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٤

فأكل ونام؛ فلا بأس عليه؛ ولأنه إذا غسل فاه ثم أكل لم يلزمه إخلاله، وإن أكل قبل أن يغسل فاه؛ فإنه يأمره أن يخلل فاه.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن الجنب، هل يجوز له أن يأكل قبل أن يغتسل؟ فقال: قال محمد بن محبوب ?: يغسل كفيه ويمضمض فمه، ثم يأكل، فإن كان فعل ذلك، لم يكن عليه خلال(1)، وإن لم يتمضمض لم أر عليه بأسا ويتخلل، فإن غسل كفّيه وتمضمض قبل أن يريق البول، ثم أكل، فعليه إن خرج منه شيء من بعد أن أكل، وإن لم يخرج منه شيء فليس عليه خلال.

مسألة: وسألته عن الجنب، هل يطلي بالنورة؟ قال: لا، حتى يغسل غسل الجنابة.

قال أبو المؤثر: كان محمد بن محبوب يقول: إذا أراد أن يطلي قبل أن يغسل، فليغسل موضع الطلاء. وأنا أقول: إن أمن أن لا يتعرى الطلاء على موضع من جسده فإن أطلى ولم يغسل، فلا بأس عليه إذا عرك /261/ مواضع الطلاء حتى يتنظّف، ولا يبقى شيء من الطلاء على موضع من جسده(2)، ويمضي غسله الجنابة فلا بأس عليه.

مسألة من كتاب الإشراف: روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «كان إذا أراد أن يأكل

(1) هذا في ق. وفي الأصل: خلاف.

(2) زيادة في النسخ: [فإن أطلى ولم يغسل فلا بأس عليه، إذا عرك مواضع الطلاء حتى يتنظّف، ولا يبقى شيء ولا يبقى على جسده] والظاهر أنه انتقال نظر من النساخ.

٦٬٦٣٦ / ٣٦٬٧٥٥