الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٥على الأنثى في القبل والدبر. وكذلك إن وطئه ذكر في الدبر حتى غابت الحشفة، أو شيء من الدواب أو أوطأ(1) نفسه شيئا من الدواب في قبل أو دبر، حتى يثبت عليه حكم الوطء، وجب عليه عندي حكم الغسل بهذه المعاني، وغسله من الجنابة إذا ثبت عليه من حكم خلق الأنثى أو الذكر سواء في جميع ما مضى ذكره من غسل الذكر والأنثى من الجنابة عندي، في معنى النسيان أو الجهل، وجميع ما مضى من ذكر الغسل في الذكر والأنثى سواء، على ما مضى ذكره في متقدم هذا الجزء من هذا الكتاب.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: وطئ.
٦٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥