قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٦

قلت له: والخمرة هي حصير المصلى؟ قال: هكذا فسرها بعض من ذكرها، ولا نعلم أن أحدا يقول فيها بغير ذلك.

قلت له: فالقيام في المسجد أو المصلى، والقعود سواء أم لا؟ قال: نعم، إلا أن يكون ما ينجسه في أحدهما دون الآخر منهما، فيصح فرق ما بينهما، وإلا فلا أعرفه.

قلت له: فهل له أن يدخل المدرسة أم لا؟ قال: نعم قد أجيز له، ولا نعلم أن أحدا يمنع من جوازه.

قلت له: ويجوز له أن يستمع لما يقرأه الصبي أو البالغ من القرآن؟ قال: لا أجد من(1) يمنع من جوازه في أثر، ولا ما يدل عليه في نظر، فالقول فيه بالإباحة كأنه أولى ما به.

قلت له: ويجوز له في شيء من أسماء الله أن يكتبه، فيحمله أم لا؟ قال: قد قيل بجوازه له. وقيل: لا يجوز له إلا أن يحمله بشيء.

قلت له: فإن كان في خاتم له، أو يلبسه، [(ع: أله أن)](2) يلبسه أم لا؟ قال: فعسى أن لا يبعد من أن يجوز عليه الرأي في جوازه له بما فيه من قول بالمنع. وقول بالإباحة(3).

قلت له: فإن تختم به في يده اليمنى، أو في يده اليسرى أكله سواء؟ قال:

(1) ق: ما.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: بالإجازة.

٦٬٧٣٨ / ٣٦٬٧٥٥