قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 15

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٥

يجلس في شيء من المساجد.

قال غيره: نعم، إلا أنه على قول /376/ لرأي من أجازه لخروجه من غير تيمم، وعلى هذا يكون القول في جميع المساجد عموما لها، لعدم ما بها من مخرج عن المسجدين في مثل هذا، وإن كانا أعظم حرمة، وأكثر فضلا، فلابد من أن يكون فيه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله قال: سألته أيقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوط، القرآن؟ قال: يقرأوا إن شاءوا.

قال غيره: قد قيل في هؤلاء: إنهم لا يقرؤون القرآن؛ إلا من ضرورة، أو ما يكون على رأي في جوازه، وإلا فهو كذلك، ولعل من خرج في حدثه عن الثلاثة الأولى أن يكون من الإجازة أدنى، إلا أنه لا يتعرى من قول بالمنع، ما لم يكن على طهارة كاملة بوضوئها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: الفضيل(1) بن يسار عن أبي جعفر، قال: لا بأس أن يتلوا الحائض والجنب القرآن.

قال غيره: وهذه هي الأولى لا غيرها، فالقول فيها على سواء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاء، إلا السجدة، ولا يدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين

(1) هذا في وسائل الشيعة: 2/ 217. وفي النسختين: الفضل بن يسار.

٦٬٧٤٧ / ٣٦٬٧٥٥