الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨١فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وهل يجوز أن يلبس الجنب والحائض والنفساء خاتما فيه مكتوب حروف "كهيعص، وأَلَمّ، وألمص، وألمر، وطه، وطسم، وطس، ويس، وص، وحم، وحم عسق، وق، ون" أو شيء من ذلك دون الكل، وهل(1) يجوز مثل هذا أن يدخل به الخلاء إذا كان لا يلحق الخاتم نجاسة أم لا؟
الجواب: إنه لا يلبس الجنب ولا الحائض ولا النفساء ما ذكرته، وكذلك لا يدخل الخلاء بهذا الذي ذكرته، والله أعلم.
قال غيره: صحيح؛ لأنه من القرآن، ولا يدخل به الخلاء ولا يلبسه جنبا، إلا من ضرورة لا يجد معها الملجأ إلى ما دونه من تركه له في حينه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وهل يجوز للجنب والحائض أن يدخلا المدرسة، أم لا؟
الجواب: جائز لهما أن يدخلا المدرسة، والله أعلم.
قال غيره: نعم، هو كذلك، ولا نعلم أنه يختلف في جوازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن أصابته الجنابة فأعدمه الماء في حاله؟ وإن كان عذر في تركه لاستعماله جاز له أن يتيمم، فيدخل المسجد، ويقرأ القرآن، فيركع ويسجد، وأن يمس المصحف، فيحمله على هذا من أمره، لأن الصعيد مجز له، في موضع عذره.
قلت له: فهل له أن يغشى أهله في موضع يعلم أنه ليس به شيء من الماء؟
(1) هذا في ق. وفي الأصل: هو.