قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥

فيه متوضاء أجزاه، وما علمت أني رأيت أحدا كره الوضوء في آنية الصفر، والرصاص، والنحاس. وحكي عن النعمان كراهية الأكل، والشرب في الفضة. 17 س

قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: لا بأس بالتأني بجميع الأواني الطواهر للوضوء وغيره، إلا الذهب والفضة، وكرهوا التأني بهما، ولعله يخرج [مخرج] الإسراف [ولا ينبغي ذلك، ولا ينبغي ذلك أن يتخذ التأني](1)، ويجزي دونه إلا أن يكون على وجه التحلي، فإن توضأ من آنية الذهب والفضة لم يبن لي فيه فساد وضوء، وإن كان من ضرورة فلا بأس على حال.

(1) ج: ولا ينبغي ذلك أن يتخذ التأني.

٦٬٧٩٢ / ٣٦٬٧٥٥