الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٤١به، ولو جاز لكان يرفع كل رجل منهم ما يوضئه، ثم ما توضأ منه يدفعه إلى صاحبه. والثالثة: إنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد كان يحمل معه النساء، فلم ينقل أنه ميز بين الرجال والنساء /21 م/ في الماء. والرابعة: إن ما يتوضأ به من الماء ويغتسل به، ليس له حد واجب؛ لأنه - عليه السلام - لم يرفع إلى كل رجل منهم مقدارا من الماء، فدل أن التقدير فيه غير واجب. والخامسة: إن هذا الخبر يدل على معجزة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه وضأ الناس الكثير، من الماء القليل، كما أطعم الخلق الكثير من الزاد القليل.
٦٬٧٩٨ / ٣٦٬٧٥٥