الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٥٢يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول 26 س الشعر. وقال إسحاق: إذا ترك التخليل عامدا أعاد، وممن روينا عنه أنه كان يخلل لحيته علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن عمر، وأنس بن مالك، وابن أبي ليلى، وعطاء بن السائب، ومجاهد، وابن ميسرة. وممن روينا عنه أنه رخص في ترك تخليل اللحية ابن عمر، والحسن بن علي، وطاووس، وأبو العالية، والشعبي، ومحمد بن علي، ومجاهد. وقال سعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي: ليس عرك العارضين، وتشبيك اللحية بواجب.
قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب؛ إذ لا حجة تدل على وجوب ذلك.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا شبه ما مضى كله، أو ما يدل عليه، وأكثر ما وجدنا يؤكدون في غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية؛ لثبوته من الوجه عندي قبل أن تنبت فيه اللحية، وكذلك الفنيك، وهو عندهم فيما معي طرف اللحية مما أقبل.