قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٦٦

بماء جديد على النسيان وغيره.

مسألة: وسئل أبو سعيد عمن نسي رأسه حتى صلى، هل تتم صلاته؟ قال: لا يبين لي ذلك في بعض القول.

مسألة: ومنه: وسأله سائل عمن شك في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه؛ هل له أن يمضي على وضوئه؟ قال: نعم، في حكم الاطمئنانة، وأما في الحكم فلا.

قيل له: وكذلك من كان يغسل وجهه، فشك في المضمضة، والاستنشاق؛ هل له أن يمضي على وضوئه؟ قال: معي أنها مثل الأذنين.

قلت له: فإذا صار في حد ثالث ثم شك في الأول؛ هل له أن يمضي على وضوئه في الحكم؟ قال: هكذا عندي، ثم رجع عن ذلك بعد أن عرضه عليه، وقال: إن كان هذا حكم، وكذلك إذا خرج إلى الثاني لا فرق في ذلك عندي، ولا يعجبني هذا.

قلت له: فما دام في الوضوء، ولو في آخر جارحة فشك في الأولى؟ قال: خرج أنه يرجع إليه على الاطمئنانة، قال: هكذا عندي؛ لأنه بعد في حال الوضوء.

قلت له: 32 س فإذا فرغ من الوضوء فشك في جارحة من وضوئه، أو من أول جوارحه، أو من آخر جوارحه، وقد خرج من حال الوضوء، لم يكن عليه أن يرجع في الحكم؟ قال: هكذا عندي.

وسألته عمن نسي مسح رأسه ثم ذكر، وقد نسي وضوءه كله، هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعيد الوضوء؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك. وقيل: يبتداء الوضوء.

مسألة: ومن غيره: ولا يجوز لماسح رأسه في الوضوء إذا حمل الماء بكفيه أن

٦٬٨٢٣ / ٣٦٬٧٥٥