قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٨٠

مسألة: ويستحب غسل القدم إلى أعلى من الرصغ، الرصغة(1) بأربع أصابع. وقيل بأرخص من هذا عن بشير بن المنذر.

مسألة: اختلف الناس في الكعب من القدم؛ فقول: هو المفصل المقدم دون العظم الثاني في جنبه. وقول: الكعب هو ذلك.

قال أبو محمد: ونحن نقول بهذا، ونأمر بإدخاله في الغسل، وإن كان حدا؛ لأنه من جنس المحدود إليه. وأما الخليل فقال: كعب الإنسان ما أشرف دون رسغه عند قدمه. وعن الأصمعي: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدمين، وله قول 38 س الشاعر: ذر ماء الكعوب، يعني أن ذلك غائب عنها، وأنكر قول الناس أنه في ظهر القدم، وقال:

والكعب أدرم ما يبين له … حجم وليس لرأسه حد

والدرم: استواء الكعبين إذا لم يتبين، فهو أدرم، والفعل: درم، يدرم، درما، وهو درم، والأدرم(2): الملآن لحما، والحجم الناتئ.

وقول(3) المجنون:

تعلقت ليلى وهي ذات موصد … ولم يبد للأتراب من ثديها حجم

والموصد: لبسة للأعراب يظهر منها ما علا من السرة كله، والمتوضاء يغسل رجليه بالشمال، ويصب الماء باليمين، ولا يغسلهما بيديه جميعا. انقضى الذي من كتاب المصنف.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الرخصة.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: قال.

٦٬٨٣٧ / ٣٦٬٧٥٥