الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٨٩الوضوء بين المسح والغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة:6]، فاعلم أن المسح وصولُ الماء إلى أصول الشعر، والله أعلم.
قال الشيخ عامر بن علي العبادي ?: يعجبني أن يفرق المتوضاء بين المسح والغسل، كما أمر الله وورد عنه تنزيلا، وذلك أن يكون الغسل أشد عركا من المسح، وإن كان كله في الأثر الأمر به ثلاث /43 م/ عركات، فالتمييز بينهما واجب، وإن جاء في الأثر جواز الاجتزاء لغاسل النجاسة يصب الماء عليها حتى يذهب أثرها بحركة الصب، أو حركة جرية النهر، فنعم كذلك؛ لأن ذلك يجزي إذا قام مقام العرك لها في بعض الرأي، وأما المسح فلا إلا باليد، أو ما قام مقامها، والله أعلم.
٦٬٨٤٦ / ٣٦٬٧٥٥