الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٩٠الباب التاسع يشتمل على معان شتى جمة في الوضوء
عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وأما باطن اللحية بين الشدغين إلى الحلقوم، يمسح عند الوضوء أم لا؟
الجواب: قد استحب من استحب مسحه، وبعض أوجبه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ويجوز لمن يتوضأ أن يتكلم وهو يتوضأ، ويرد السلام، وكذلك المؤذن؟
الجواب: يكره الكلام لمن يمسح جوارحه للوضوء، ولا نقض عليه إن تكلم، وأهون من ذلك إذا وقع الكلام بين الجارحتين، وهو أن يخرج من العضو قبل أن يدخل في مسح الآخر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وما تقول سيدي فيمن أراد وضوء الصلاة، يكون بمسح الجارحة ويقرأ الدعاء، أم يقرأ الدعاء بعد كمال مسحها، أم كله جائز، وكيف تعمل أنت، وما يعجبك؟
الجواب -والله الموفق للصواب-: يوجد في الأثر أن الدعاء بعد غسل الجارحة أو مسحها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ويجوز أن يتوضأ 43 س وهو عريان في موضع مستتر، أو في الليل أم لا؟
الجواب: جائز ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن توضأ لفريضة أو نافلة، فبعد أن صلى قبل أن ينتقض وضوؤه عناه صلاة على جنازة، أيجزيه وضوؤه ذلك لصلاة الجنازة أم لا؟