قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٩١

الجواب: يجزيه وضوؤه أن يصلي به صلاة الجنازة، ولو لم يعقده ليصلي به ما شاء، والله أعلم.

مسألة: ومنه -فيما أرجو-: والمتوضاء لصلاة سنة أو نافلة، أ ينوي بوضوئه أداء لفرض (أعني: فرض الوضوء)، أم لا يكون هاهنا فرضا، وما الذي يعتقده؟ بينه لي رحمك الله.

الجواب: إن لزوم الطهارة لا يلزم إلا لصلوات يفوت وقتها في وقتها، ودون هذا خارج من معنى اللازم، وإن تطهر طهارة تامة أجزته لصلاة النفل، ولما شاء من النسك، أو إن حضر وقت صلاة فريضة صلى به ما قد حضره من الصلوات، على أكثر قول المسلمين، ولو لم يعتقده فرضا على أكثر قول المسلمين.

مسألة: ومنه: عرفني سيدي بالنية لمن أراد أن يتوضأ لجميع ما يريد أن يصلي من فرض، وسنة، ونافلة، بيّن لي ذلك؟

الجواب: إنه يقول: أتوضأ لما شئت من الصلوات، أو لما شاء الله أن أصلي به.

مسألة وجدتها في شيء من الرقاع: وما(1) خرج من منزله، أو غيره؛ لوضوء أو صلاة، ثم نسي أن يعتقد /44 م/ ذلك عند العمل، أيتم له عمله وتكفيه نيته، أم لا؟

الجواب: تجزيه نيته التي قام عليها حتى يعلم أنه أحالها، والله أعلم.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: من.

٦٬٨٤٨ / ٣٦٬٧٥٥