الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٩٢مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: في المتوضاء أعليه لازم أن يخلل لحيته عند الوضوء أم لا، ويخللها إلى أصول الشعر أم ليس ذلك بلازم، ولا بأس بتركه؟
الجواب: ليس ذلك بلازم، وإنما هو استحباب، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقيل بلزومه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وأما المتوضاء فلا يلزمه تخليل أهداب العينين، ولا الحاجبين، ولا الشارب، إلا اللحية فمستحب تخليلها، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إلا أن اللّحية لابد وأن يختلف في لزوم تخليلها رأيا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والمرأة إذا كانت تتوضأ للصلاة، وحين تمسح على رأسها، أيجزيها مسح أصول الشعر إذا لم تمسح أطرافه أم لا؟
الجواب: على قول من يقدر (ع: على قول من يقول) يجزيها مسح بعض رأسها، فإذا مسحت قدامه فليس عليها أن تفيض الماء إلى قفاها. وأما على قول من يقول: عليها مسحه كله، فعليها أن تمسحه بأصوله، وهذا القول أشق على النساء.
قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: 44 س ومنه: والمتوضاء إذا مسح بعض باطن أذنيه، وبعض ظاهرهما، أيجزيه ذلك أم لا يجزيه حتى يمسح جميع باطنهما، وجميع ظاهرهما؟
الجواب -والله الموفق والهادي إلى الحق والصواب-: إن المأمور به أن يمسح أذنيه جميعا، وإن بقي منهما شيء فلا نقض عليه.