الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٩٣قال غيره: والذي معي في بعضهما أنه لا مخرج له من دخول معنى الاختلاف في جوازه بالعمد لمن فعله بهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي الذي يتوضأ وهو واضع قدميه في الماء في النهر، إذا أراد أن يغسل قدميه للوضوء، أعليه أن يرفعهما من الماء إذا أجرى به عليهما وهما في الماء أجزاه، وإذا عرك بعضهما ببعض في الماء يجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: إذا عركهما في الماء بعضهما ببعض ونوى به الوضوء، فقد جاء الأثر يكفيه ذلك. وأما فيما يعجبني أن يمسحهما بيديه، كان داخلا في الماء أو خارجا عنه، وكل ذلك يجزيه إذا غسلهما بالماء، والله أعلم. وسمعت بعض الإخوان أن شيخنا، وسيدنا محمد بن عمر ? كان يفعل هكذا، يمسح قدميه داخل الماء، وكذلك اليدين، والله أعلم.
قال غيره: صحيح؛ لأن ما وقع عليه كون الغسل في الاسم، جاز لمن فعله عن نية فأجزاه في الواسع والحكم، وهذا كأنه واقع به لا محالة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: وفي الوضوء عريانا في الليل أو النهار في مكان مستتر، يجوز أم لا؟
الجواب: جائز ذلك، والله أعلم، وسئل /45 م/ عن هذه المسألة شفاها؛ فلم يعجبه ذلك، والله أعلم.
قال غيره: إن في جوازه اختلافا، وتمامه في قول على هذا في قول الشيخ أبي سعيد ? على حال، في ليل كان أو في نهار، فهو كذلك؛ لقول ((1) فيه إنه لمعنى الاتفاق عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) ث: لقوله.