قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٩٤

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المتوضاء إذا ترك شيئا قليلا من بعض أعضائه لم يوصله الماء جهلا منه، أوعليه بدل الصلاة أم لا؟

الجواب: لا يسعه جهل ذلك، وعليه إذا ترك من الفرائض مقدار الدرهم؛ فعليه البدل والكفارة إذا كان ذلك منه على العمد بلا عذر، وأما على النسيان؛ فعليه البدل، والله أعلم.

قال غيره: والذي معي في هذا أن من تعمده بدل ما صلى به من الفرائض، أو ما أشبهها وإن قل، ولما به من الجهل فعسى في الكفارة أن يختلف في لزومها بالعدل، وأما الناسي فالقول فيه أنه لا شيء عليه حتى يكون ما قد تركه في مقدار الدرهم، أو الظفر من الإبهام، أو الدينار، فيلزمه بدل ما صلى به لا ما زاد عليه من كفارة. وقيل بلزومه مطلقا فيما قل أو كثر، متى ما ظهر فصح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة(1): ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: ورجل يتوضأ فقدم رجليه قبل وجهه، ولم يرتب الوضوء، ما حال وضوئه؟ ففيه اختلاف؛ بعض أصحابنا: جاز ذلك. ومع أبي حنيفة، ومع الشافعي، ومع كثير من أصحابنا: لا يجوز، والله أعلم.

قال غيره: صحيح 45 س أن فيه اختلافا من أصحابنا، ونحوه يوجد في آثار قومنا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأما مسح الرأس فقد سألت عنه كم يجزي؟ فإذا مسحت كله فذلك عليه العمل، أو مسحت نصفه، أو ربعه، أو شيئا من

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.

٦٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥