قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٩٩

جنس ما قد حد 47 س بهما، أعجبني أن يكونا معه داخلين، من غير تعنيف لمن رآهما خارجين؛ لأنه موضع رأي، ولقوله في العدل، ولتعارضهما بالبعض من الفقهاء حب الجمع بينهما مختارا؛ لخروجه من شبهة الرأي الداخل عليهما، ولا بأس به فهو حسن من أمره في ذلك.

قلت له: ويجوز العكس في فعلهما، وإن تعمده في المسح أو في غسلهما؟ قال: فعسى أن لا يبعد من الإجازة؛ لأنه واقع به لا محالة، لعدم ما له في كونه عن وقوعه من دافع.

قلت له: فإن كان في يده خاتم، أو ما أشبهه في المعنى من حائل، أعليه أن يحركه حال وضوئه لهما؟ قال: هكذا قيل، لا غيره من قول يخالفه في ذلك.

قلت له: فإن كان مع إمرار اليد بالماء بتحريك(1)، فيدخل الماء موضعه؟ قال: فكفى به فيه عن المزيد عليه؛ إذ قد بلغ الماء مع الحركة إلى ما تحته، فصح به غسل الموضع لوقوعه، ألا [وإن](2) في قول الشيخ أبي سعيد ? ما يدل في هذا على أنه كذلك.

قلت له: فإن قطع إليه(3) يلزمه في موضع قطعها أن يغسله لطهوره أم لا؟ قال: قد قيل: إنه يلزمه، فهو عليه، وليس في النظر إلا ما يدل على صحة ما به من حكم الأثر.

قلت له: فالرأس ماذا يمسح منه؟ قال: كله في بعض القول. وقيل: يجزي

(1) ث: يتحرك.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فإن.

(3) هكذا في النسختين. ولعله: اليد.

٦٬٨٥٦ / ٣٦٬٧٥٥