قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٨

أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وفي المسافرين إذا كان عندهم ماء قليل لا يكفيهم للصلاة، والماء لواحد منهم، ما تقول إذا قلت لصاحب الماء: أتأذن لي أن أصلي بمائك؟ قال: نعم.

أيجوز لي أن أصلي منه، أم علي أن أقول له: لا يجوز لك أن تأذن لي، وتصلي أنت بالتراب، أم لا يلزمني ذلك؟

الجواب: جائز ذلك إذا احتمل أن معه ماء غيره، وإن لم يحتمل فينصحه، والله أعلم.

قال غيره: وهذا من قوله صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة من بعض الآثار: وإذا كان جماعة ليس معهم ماء إلا ما يكفي واحدا، فإن كان لهم إمام لصلاتهم فليدفعوه إليه.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وأما مسح الرأس فقد سألت عنه كم يجزي؟ فإن مسحت كله فذلك، وعليه العمل، ولو مسحت ربعه، أو نصفه، أو شيئا من الناصية أجزى، والله أعلم.

قال غيره: مسح الكل أولى، وما دونه من مقدمه فالاختلاف في أنه يجزي أو لا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل يتوضأ للصلاة، 70 س ويتكلم ويتحدث وهو يتوضأ، أيتم وضوؤه أم لا؟ يكره له، ولا أُقدم على نقضه إن يكن أتى بما أمر به من غسل ومسح، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل في هذا بأنه من المكروه لمن فعله بلا نقض عليه.

وفي الأثر عن موسى بن علي ?: في رجل يتوضأ وآخر يحدثه؟ فإن كان

٦٬٨٩٥ / ٣٦٬٧٥٥