الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٠والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن على: في المتوضئ إذا كان يتوانى في وضوئه على وجه الاحتياط لا الوسواس، حتى يجف بعض أعضائه الأولى قبل تمام أعضائه الآخرة، عليه(1) بأس في وضوئه على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: ولا بأس عليه في وضوئه على هذه الصفة، والله أعلم.
قال غيره: صحيح؛ لجواز ما قد فعله فيه لما أراده في حينه من الاحتياط [لأمر دينه](2)، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وفي رجل حضرته الصلاة، وهو في فلاة من الأرض، وعليه خف ضيق، وليس معه من يخلعه له، ولم يقدر على خلعه، فهل يقطعه بسكين إن قدر عليه، وإن لم لعله يقدر على السكين، ما الذي يسعه في ذلك، أو يتوضأ وضوء الصلاة، ويتيمم لعدمه، أو ما يسعه؟
الجواب: إن عليه نزع خفه أو يقطعه، ولا يجوز له أن يدعه على قدميه؛ لأن ذلك نقصان للوضوء، وليس في كون الخف على قدميه ما يجعل له عذر(3) في بعض الوضوء لأن يكون بما زعمت ليس عنده ما يقطعه به، ولا يقدر على نزعه، فإذا وقف 71 س هذا الموقف قائما، وكان عليه أن يتوضأ الوضوء الظاهر إلا الرجلين، فإنه ممنوع منهما، وإن تيمم بعد الوضوء كان حسنا، ولا أرى ذلك واجبا.